السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
89
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> - 3 - صاحب المدارك 5 : 384 ، قال : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة ، وصناعة وزراعة ، وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة » . 4 - ما عن المحقق الحلّي في المعتبر 2 : 623 ، من التعبير بالتكسب . 5 - الطبرسي في مجمع البيان 2 : 544 ، قال : « قال أصحابنا : يجب الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنز والمعادن والغوص ونحو ذلك » . ( 1 ) الوسائل 9 : 503 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 8 . ( 6 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 9 . ( 7 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 9 .